• الفهرس
  • عدد النتائج:

الثالث ، لأنه المتيقن من مدلولهما ، كالكلام الواحد المجمل المردد بين وجهين الذي هو بيان على نفي الثالث. ولعله يأتي التعرض له في محله.

نعم ، إذا لزم من تقديم كلا الخاصين على العام كثرة التخصيص المستهجن له كان التعارض بينه وبينهما مستحكما ، كما هو الحال في سائر موارد التخصيص ودخل في التعارض بين أكثر من دليلين ، الذي يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.

ثم إنه لا مجال لدعوى انقلاب النسبة في المقام ، بدعوى : أنه بعد تخصيص العام بأحد الخاصين تكون النسبة بينه وبين الخاص الآخر العموم من وجه.

وذلك لعدم دخل أحد الخاصين في قرينية الآخر على العام بعد عدم صلوح كل منهما لتفسير الآخر ، لفرض كون النسبة بينهما العموم من وجه.

على أن ما سبق من الوجه لانقلاب النسبة إنما يقتضيه في فرض سقوط العام عن الحجية في مورد أحد الخاصين في رتبة سابقة على ملاحظة النسبة بينه وبين الآخر ، ولا مجال لذلك في المقام بعد عدم تقدم أحدهما على الآخر رتبة ، ليكون التخصيص به سابقا على التخصيص بالآخر ، بل هما في رتبة واحدة في مقابل العام.

ولا وجه لترجيح مقطوع المضمون أو الصدور منهما بعد مشاركة المظنون له في الحجية ، فإن القطعي إنما يقدم على الظني عند تعارضهما ، لا في مقام تأثيرهما في الدليل المعارض.

وكذا ترجيح الأسبق زمانا ، لعدم الأثر لسبق الخاص زمانا في استكشاف مراد المتكلم من العام.

ولا فرق في ذلك بين ما صدر عن الأئمة عليهم السّلام وما صدر عن النبي صلّى الله عليه وآله بعد فرض كونه مخصصا ، خلافا لما يظهر من بعض مشايخنا من توجه انقلاب