• الفهرس
  • عدد النتائج:

المترتبة ـ لعدم تشريعه بنفسه ، فضلا عن تشريع المحل له ، بل باعتبار تقييد ما هو المشروع به ، فيتعين عقلا حفظ الشرط في المحل الخاص.

ولأجل ذلك كله يقرب قصور الإطلاق عنه ، ولا أقل من انصرافه عنه ، أو خروجه عن المتيقن منه ، فيلزم الاقتصار على التطبيق الأول.

الثاني : أن جريان القاعدة مع الشك في الشرط لا يقتضي إحرازه مطلقا ومن جميع الجهات بنحو يترتب عليه جميع آثاره ، حتى ما لم يصدق مضي محل الشك بالإضافة إليه ، لأن المنصرف من أدلة التعبد بها مع الشك في الشرط أو الجزء هو التعبد بالمشكوك من حيثية الجهة التي يصدق المضي بالإضافة إليها ، دون غيرها ، فمن شك في الركوع بعد السجود مثلا إنما يبني على تحقق الركوع لإحراز تمامية الصلاة التي بيده التي اخذ فيها الترتيب بين الركوع والسجود ، لا لإحراز جميع آثار الركوع حتى ما ثبت له بعنوانه المطلق ، كما لو نذر أن يتصدق شكرا لكل ركوع يركعه. وهو لا ينافي ما تقدم من كون القاعدة إحرازية ، إذ لا مانع من اختصاص الإحراز بجهة دون اخرى.

وعلى هذا لا يكون جريان القاعدة مع الشك في الشرط وإحرازه بها مصححا للدخول في بقية ما يعتبر فيه مما لا يصدق بالإضافة إليه مضي محل الشك مما كان به تمام المركب ـ لو فرض الشك في الاثناء ـ فضلا عن الدخول في مركب آخر.

وقد أشرنا في أول المسألة إلى اختلاف حال الشرط ، حيث يكون ..

تارة : متقدما على العمل.

واخرى : مقارنا له مستوعبا لحال الانشغال به ، حتى الأكوان المتخللة بين أجزائه ، كالطهارة.

وثالثة : مختصا بحال الانشغال بالأجزاء ، كالطمأنينة.

ورابعة : مختصا بحال الانشغال ببعض الأجزاء ، كالجهر والاخفات.