• الفهرس
  • عدد النتائج:

بل لو فرض خلل اليد بنظر البينة فليس لها الاعتماد على الاستصحاب في الشهادة ببقاء الملكية ، إذ الظاهر عدم جواز الشهادة اعتمادا على الحجة إلا في فرض ابتناء المقام على ما يعم مؤداها ، لا في مثل المقام ، حيث يكون المطلوب للحاكم الشهادة بالأمر الواقعي التي تصلح لنقض اليد مع حجيتها ذاتا وتقديمها على الاستصحاب بنظره ، فإن الشهادة حينئذ بالأمر الظاهري استنادا للاستصحاب المبني على قصور اليد ذاتا بنظر الشاهد يكون تدليسا محرما.

هذا ، وقد منع بعض مشايخنا من حجية اليد في المقام لقصور دليل حجيتها عنه.

وتوضيح ما أفاده : أن مقتضى التعليل في موثقة حفص بقوله عليه السّلام : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» كون حجيتها دفعا لمحذور اختلال السوق ، فتقصر عما لو لم يلزم ذلك من عدم حجيتها ، لدوران الحكم مدار التعليل وجودا وعدما ، ومن الظاهر أن عدم حجيتها في مورد إقرار صاحب اليد بملكية غيره سابقا لا يستلزم المحذور المذكور ، لقلة ذلك وغلبة احتياط صاحب الملكية المتجددة بما يثبتها من بينة ونحوها ، وعدم اكتفائه باليد المتجددة إلا في مورد الوثوق بالمالك السابق ، فثبوت اليد المالكية المحقة في مورد إنكار المالك السابق وعدم حجة للمالك اللاحق غير اليد ليس من الكثرة بنحو يلزم من عدم حجية اليد اختلال نظام السوق. ومن ثمّ لا مجال لدعوى عموم السيرة على حجيتها للمقام.

وفيه .. أولا : أن المراد باسم الإشارة في قوله عليه السّلام : «لو لم يجز هذا ...» ليس هو حجية اليد على الملكية ، الذي هو محل الكلام ، بل جواز الشهادة بالملكية اعتمادا على اليد الذي هو مورد السؤال والاستدلال في صدر الحديث ، ولا مانع من عدم جواز الشهادة في مورد لقصور التعليل المدعى عنه مع حجية اليد فيه لعموم دليلها.