• الفهرس
  • عدد النتائج:

الفصل الخامس

في العلم الاجمالي

والكلام فيه ..

تارة : في كفايته في مقام وصول التكليف وتنجيزه.

واخرى : في الاكتفاء به في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف بعد فرض تنجيزه بعلم وغيره.

فيقع الكلام في مقامين ..

المقام الأول : في كفايته في تنجيز التكليف

ووصوله.

والكلام فيه ..

تارة : في التنجيز بنحو يمنع من المخالفة القطعية.

واخرى : بنحو يلزم بالموافقة القطعية ، وعلى كلا التقديرين فهل هو لكون العلم الإجمالي علة تامة فيه ، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي عنه؟.

هذا ، والمراد بالردع هو الحكم شرعا بعدم منجزية العلم الإجمالي بنحو يمنع من المخالفة القطعية ، أو بنحو يقتضي الموافقة القطعية ، فيلزمه جريان الأصول في تمام الأطراف أو بعضها لو فرض عموم أدلتها لها ، لعدم المانع. فجريان الأصول في الأطراف ليس هو عبارة عن الردع ، بل هو أمر مترتب عليه بعد فرض عموم أدلتها لها.

نعم ، قد يستفاد الردع لو فرض إمكانه من عموم أدلة الأصول بالملازمة