• الفهرس
  • عدد النتائج:

وإفاداتهم وجزاهم عنا خير الجزاء.

وقد أعرضنا عن بعض ما ذكروه في المقام ، لعدم أهميته أو عدم دخله في إثبات اختصاص الواجب من المقدمة بالموصلة أو عمومه لغيرها ، الذي هو المهم في المقام ، فلا يسعنا إطالة الكلام فيه زائدا على ما سبق مما لم يسعنا الإعراض عنه لما ذكرنا. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ثم إن الثمرة المهمة للنزاع في المقدمة الموصلة هو ما ذكرناه في الوجه الأول للاستدلال عليها ، وأشرنا إليه عند الكلام في ثمرة القول باعتبار قصد التوصل ، من أن المقدمة لو كانت محرمة في نفسها فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة يختص ارتفاع الحرمة بالفرد الموصل ، وعلى القول ترفع الحرمة حتى عن غير الموصل.

لكنهم لم يتعرضوا بوجه معتد به للثمرة المذكورة ، وإنما تعرضوا لغيرها ممّا يتعلق بمسألة الضد لا يسعنا إطالة الكلام فيها ، وربما يأتي في مسألة الضد ما يتعلق بذلك.