• الفهرس
  • عدد النتائج:

ذلك الفعل ، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه ، والا تخير بينه وبين غيره ، فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة المباشرة ، وفرع عليه منع صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع المباشرة ، كما منع في الأجير الخاص ، وما تقدم في الإجارة للحج مؤيد لذلك ، فإنهم حكموا بعدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع نصا أو حكما كما لو أطلق فيهما أو عين في أحدهما بالنسبة الأولى ، وأطلق في الأخرى ، ولا ريب أن ما ذكره أحوط ، وان كان وجهه غير ظاهر ، لعدم دليل يدل على الفورية ، وعموم الأمر بالإيفاء بالعقود ونحوه لا يدل بمطلقه على الفور عندهم ، وعند غيرهم من المحققين ، سلمنا لكن الأمر بالشي‌ء إنما يقتضي النهي عن ضده العام ، وهو الأمر الكلي لا الأفراد الخاصة ، سلمنا لكن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد عندهم ، والإسناد الى ما ذكر من الحج ليس بحجة بمجرده ، ويتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة الى القضاء بحسب الإمكان وعدم جواز اجارة نفسه ثانيا قبل الإتمام ، وأما تخصيص الوجوب بصلوات مخصوصة وأيام معينة فهو من الهذيانات الباردة والتحكمات الفاسدة ، انتهى وهو جيد وجيه كما لا يخفى والله سبحانه العالم.

الثانية : لا خلاف ولا إشكال في أنه تملك الأجرة بنفس العقد ، لاقتضاء صحة المعاوضة نقل الملك في كل من العوضين من أحدهما إلى الأخر ، كما في البيع وسائر عقود المعاوضات اللازمة ، والإجارة منها ، لكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة ان كانت الإجارة على عين ، أو تمام العمل ان كانت الإجارة على عمل ، ولا يجوز تأخيرها مع الطلب ، والحال كذلك ، ومما يدل عليه بالنسبة إلى تمام العمل ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم (١) عن أبى عبد الله عليه‌السلام «في الجمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته».

وعن شعيب (٢) قال تكارينا لأبي عبد الله عليه‌السلام قوما يعملون في بستان له ،

__________________

(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٨٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢١١ ح ١١ الوسائل ج ١٣ ص ٢٤٦ ح ١ و ٢.