الحدائق الناضرة - ج ٢١
الفهرس
عدد النتائج:
كتاب الضمان
يشترط في الضامن جواز التصرف المالي
ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه
اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه
هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟
لم نجد دليلا شافياً على عدم اشتراط رضى المضمون عنه
يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره
صور الضمان وحكمها
رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه
رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضاً
عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه
اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة
يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة
المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه ...
جواز ضمان الأعيان المضمونة
جواز ضمان العهدة
تسمية هذا الضمان بضمان العهدة
إذا خرج المبيع مستحقاً رجع على الضامن
إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة
إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو ...
كتاب الحوالة
أركان الحوالة ثلاثة
ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه
براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة
شرائط صحة الحوالة
يشترط تساوى المالين جنساً ووصفاً
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟
متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه
لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة
كتاب الكفالة
اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول
للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا
حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق
احضار المكفول قبل الأجل
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل ...
إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء ...
الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك
كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله
كتاب الصلح
لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع
الاختلاف في كونه عقداً برأسه أو فرعاً
يصح الصلح من الاقرار والانكار
يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله
في صور الجهل بالمتنازع فيه
أركان الصلح أربعة
إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما
لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما
لو أودع رجل دينارين وآخر ديناراً فضاع دينار منها
لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها
لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم
لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه
جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه
لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقراراً بالملك
يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة
يجوز اخراج الرواشن ... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد
عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة
بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و...
لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر
الجدار بين الملكين
الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار
إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن جديد أولا؟
لو تداعيا جداراً
لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك ...
لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط
إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت
التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة
إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
لو تداعيا جملا كان بيديهما
كتاب الشركة
الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع
أركان الشركة ثلاثة
ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر
يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة ... والشركة قد تكون في عين ...
الشركة في العروض الغير المثلية
أنواع الشركة
وجه تسمية شركة العنان
إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة
متى حصلت القسمة بين السهام ... فلا بد للتعيين ... من القرعة
ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على قاسم ...
لا تسح قسمة الوقف
إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئاً من الثمن يشاركه فيه الآخر
إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئاً كان بينهما
ان في المقام اشكالا
عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما والروية عن الآخر
عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره
لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ...
الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك
اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض
ما يترتب على بطلان شركة الأبدان
كتاب المضاربة
اعتراض المحقق (قده)
في العقد وما يلحق به
يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما
دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة
متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك
المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه ...
مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقداً بثمن المثل من نقد البلد
لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه
تبطل المضاربة بموت كل منهما
يشترط في مال القراض أن يكون عيناً لا دينا و...
يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعاً
لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب
لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل
ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط
يشترط في الربح الشياع
الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح
لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح
لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت
الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل
ان العامل أمين
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه
إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها
لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه
لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه
قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل
إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة
لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك
لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟
لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله
ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح
تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه
يجوز تعدد كل من العامل والمالك
لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع
إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة
عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض
إذا مات وفي يده أموال مضاربة
كتاب المزارعة
وقوع المزارعة بلفظ الأمر
عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع
اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا
هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟
هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟
فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً
في الجمع بين الاخبار
المناقشة في باقي أنحاء الجمع
في اشتراط تعيين المدة وعدمه
هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علماً أو ظنا غالبا
لو مضت المدة والزرع باق
لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة
لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء
اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء
حكم زراعة العامل ما هو أضر
اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها
إذا استأجر أرضاً مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً
في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً
صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر
صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع
صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها
لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة
اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة
يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة
في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)
في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة
عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر
استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع
كتاب المساقاة
كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة
لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معاً
صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده
عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال
الكلام في الركن الرابع وهو العمل
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك
صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه
يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل
قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب أو فضة
كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل
إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة
في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث
إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه
إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف
إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير
ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة
ان الفائدة تملك بالظهور
قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة
بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه
كتاب الوديعة
مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة
انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا
الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده
وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط
عدم الضمان لو أخذت منه قهراً
انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب
وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها
بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين
في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة
حكم الانفاق على الدابة المودعة
جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه
عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز
عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما
وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت
وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها
حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها
لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع
انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ
انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن
تنبيهات
بماذا يتحقق التفريط في الوديعة
بماذا يتحقق التعدي في الوديعة
جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد
الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود
حكم هتك الحرز
في التعدي عما اذن له في الإجارة
حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة
يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع
في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط
إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف
في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين
دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك
إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف
إذا اعترف بالوديعة ثم مات
إذا ادعى الوديعة اثنان
صور ادعاء الاثنين الوديعة
لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك
لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين
كتاب العارية
ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع
اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين
في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها
عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة
شروط المعير والمستعير
عدم جواز استعارة الصيد للمحرم
استعارة المغصوب
عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه
جواز إعارة المنحة
العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها
عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير قيمة الأرش
الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير
عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك
الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد
موارد ضمان العارية
في مدلول الروايات
علاج تعارض الروايات
حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جداً
لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها
إذا حمل السيل حباً لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير علمه
لا اشكال في الضمان مع اشتراطه
لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة
إذا فرط في العارية ثم تلفت
اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه
لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة
كتاب الإجارة
الإجارة ثابتة بالنص كتاباً وسنة واجماع علماء الخاصة والعامة
الإجارة من العقود اللازمة
الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود
الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع
اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت
عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما
كل ما يصح اعارته ... يصح اجارته ... وان العين ... أمانة
اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط
اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة
اعتبار كون المؤجر مالكاً للمنفعة
اعتبار معلومية المنفعة في الجملة
جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه
اجارة الآبق مع الضميمة
قالوا : إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة
عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره
تملك الأجرة بنفس العقد
لو وجد في الأجرة عيباً سابقاً على وقت القبض
في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين
قول المؤجر : آجرتك كل شهر بكذا
عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة
عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام العمل على تسليم العين المعمول فيها
حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته
المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة
في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟
فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به
في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة
في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن
ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو المستأجر؟
ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها
وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها
في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة
في بيان من عليه نفقة الأجير
في المراد من الرواية المستدل بها
فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر
جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج
لو استأجر ظئراً للارضاع لم يلزمها غيره
اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة
جواز اجارة الدارهم والدنانير
اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع التي هي المعهود الشرعي
لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً يوجب الرد
تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟
الأخبار الدالة على ضمان الصناع
الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين
الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها
في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره
في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها
نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال ...
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئاً من ماله
من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة
فيمن أمر شخصاً بعمل فعمله فعليه اجرته
فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين
اختلافهما في رد العين المستأجرة
اختلافهما في قدر الأجرة والتلف
دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع
حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوباً فقطعه قباء ...
ختام الكتاب
الفهرس
١
655
1
×
الحدائق الناضرة - ج ٢١
المؤلف: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٠٥ هـ.ق
الصفحات: ٦٥٥
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥