• الفهرس
  • عدد النتائج:

وما رواه في التهذيب عن إسماعيل بن الفضل (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدفع الى الرجل بقرا وغنما على ان يدفع اليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال : ذلك مكروه».

أقول : الظاهر تقييد ما أطلق من الاخبار في كراهة أخذ الثمن بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على الجواز إذا كانت حوالب ، ويستفاد من الجميع ان المراد السمن من تلك الغنم التي يدفعها للراعي ، والمستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها الى بعض هو أنه يجوز أن يعطى الغنم ونحوها الى من يرعاها بضريبة يضربها المالك على الراعي من نقد أو سمن بالشرط المتقدم ، وان ما عدا ما شرطه مما حصل من الغنم من لبن ودهن وصوف ونحو ذلك فهو للراعي في مقابلة قيامه بها وحفظها ودورانه بها في مواضع القطر والعلف ، وحينئذ يكون ذلك أجرة عمله.

لكن يشكل ذلك على قواعد الأصحاب من وجوب معلومية الأجرة وتعيينها ، والمفهوم من كلام ابن إدريس ان منعه لذلك ، لان دفعها على هذا الوجه من قبيل الإجارة ، وان الإجارة هنا باطلة ، لأن ثمرة الإجارة تمليك المنفعة ، دون العين ، والذي أخذه الراعي انما هو من الأعيان لا المنافع.

قال في السرائر : وقد روى «انه لا بأس ان يعطى الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشي‌ء من الدراهم والدنانير والسمن» وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط ويمكن ان يعمل بهذه الرواية على بعض الوجوه وهو ان يحلب بعض اللبن ويبيعه مع ما في الضروع مدة من الزمان على ما وردت به الاخبار ، أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض ويبيعه مع ما في الضروع مدة من الزمان ، لأن الإجارة لا تصح هيهنا ، لأن الإجارة استحقاق منافع السلعة المستأجرة دون الأعيان منها ، والأقوى عندي المنع من ذلك كله ، لانه غرر وبيع مجهول والرسول عليه‌السلام نهى عن بيع الغرر ، فمن اثبت ذلك عقدا يحتاج الى دليل شرعي والذي ورد فيه اخبار

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٢١.