الحدائق الناضرة - ج ٢٠
الفهرس
عدد النتائج:
في شرائط المسلم
في أنه يشترط في السلم ذكر الجنس والوصف والأجل
في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلماً
في جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت
في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه
في انه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق
في انه يشترط اعتبار الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
في انه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول
في انه يشترط ذكر موضع التسليم
في بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض
في دفع السلم دون الصفة وفوق الصفة
فيما لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
فيما إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب
فيما إذا اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده
في بيع الغرر والمجازفة
في من اشترى شيئا بحكم نفسه
في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع
في أنه لا بأس ان يعطى الغنم والبقر بالضريبة
في بيع اللبن في الضرع
في بيع الصوف على ظهر الغنم
في بيع ما في بطون الانعام
في تقبل جزية رؤوس أهل الذمة
في شراء تبن البيدر لكل كر بشئ معلوم وان لم يكل
في انه يكره بيع صك الورق حتى يقبض
في انه يجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلس والغائب
في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات
فيما لو تضمن عقد البيع شرطا فاسداً
في جواز بيع الشئ اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أو يسلمه
في ان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر
في استحباب الإقالة
في أحكام المتعلقة بالإقالة
في أحكام العينة
كتاب الدين
في جواز الاستدانة على كراهة
في القرض
في استحباب الاقراض
في ان عقد الفرض يتوقف على الايجاب والقبول
في حكم النفع المترتب على القرض
في أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز
في بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع
في أن القرض يملك بالقبض
في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية
في ان القرض من العقود الجائزة
في أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم يصح الشرط
في أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه
في ان الثابت في الذمة في المثلى المثل وفى القيمي القيمة
في جواز اقراض الجواري
في أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش
في حكم من أقرض غيره الدارهم فسقطت وجازت غيرها
في أحكام الدين
في أنه من لم ينو قضاء الدين فهو سارق
في وجوب العزل عند امارة الموت
في وجوب الوصية به عند امارة الموت
في أنه إذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه
في أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوبة
في أن الامام وارث من لا وارث له
في حكم من كان لاحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه
في أنه إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه
في أنه إذا مات الرجل حل ماله وما عليه
في أنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا
في أنه إذا كان لجماعة مال في ذمم غيرهم وأراد وأقسمته لا تصح مالم يقبض
في أنه لو دفع المديون عروضاً عما في ذمته من غير مساعرة يحتسب بقيمتها يوم القبض
في أنه إذا قتل المديون عمداً ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين
في حكم إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى
في أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء
في أنه يستحب ان يكون حسن القضاء
في أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه
في أنه لو ضمن أحد عن الميت دينه تبرء منه
في انه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع طلب صاحبه
في أنه لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين
في أنه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه
في أنه لا يباع الدين بالدين
في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاقه في غير معصية
في أنه إذا لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام أداؤه
في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة
في أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة
في أنه يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
في أنه إذا قتل أحد أحداً ينتقل جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله
في أحكام دين العبد
في أن دين العبد على المولى إذا أذنه في التجارة
في أحكام دين العبد
كتاب الرهن
في ان قبض الرهن شرط أم لا
في ان شرطية القبض هل هي في الصحة أو اللزوم
فيما لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن
فيما لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد
فيما لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن
في أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه
فيما لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره
في ان الرهن أمانة في يد المرتهن
في ان فوائد الرهن تدخل في الرهن
في أن الرهن لازم من جهة الراهن
في أنه إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب
في شرائط الراهن
في أنه لا يصح رهن ما في الذمة
في رهن المدبر
في أحكام الراهن والمرتهن
في ان الحق الذي يؤخذ عليه الرهن لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة
في أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة
في جواز الرهن على مال الكتابة
في جواز الرهن على مال الكتابة
في أخذ الرهن في اقراض مال اليتيم
في أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضى كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن
في ان الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها فالمرتهن أحق باستيفاء دينه
في أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا بإذن الراهن
في حرمة التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن
في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد
في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكراً
في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله
في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه
في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن
في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك
في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن
في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم
كتاب الشفعة
في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة
في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق
في تنبيهات الشفعة
في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل
في شروط الشفعة
في ان الشركة إذا كان مقسوماً فلا شفعة
في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة
في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد
في شروط الشفيع
في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما
في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة
في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف
في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون
في كيفية الأخذ بالشفعة
في ان استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك
في ان الشفيع يدفع مثل الثمن لو كان مثليا
في أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة
في ان المشهور وجوب الفورية في الشفعة
في أنه إذا علم واهمل مختارا بطلت شفعته
في أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتابعين
فيما لو انهدم البيت أو عاب
في أن الشفعة هل تورث أم لا
فيما لو حمل النخل بعد الابتياع فاخذه الشفيع قبل التأبير
فيما إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال قبل الاخذ بالشفعة
فيما لو عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره
فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا
فيما إذا اختلف المشترى والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء
فيما إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب
في كيفية الأخذ بالشفعة
في موجبات سقوط الشفعة
كتاب الحجر
في أحكام الحجر على الصغير مالم يبلغ
في انه أحد علامات البلوغ الحلم
في أنه ومنها الانبات
في انه ومنها السن
في أنه لا يرتفع عن الصغير الحجر الا بالبلوغ والرشد
في أحكام الحجر على المجنون والرق والمريض
في أحكام الحجر على السفيه
في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه
في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم
في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا
في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح
في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه
في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له
فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم
في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا
في أن المشهور ، اعتبار العدالة في الوصي
في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد
في أحكام الحجر على المفلس
في أنه لو أقر بدين سابق صح
في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر
في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر
في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء
في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون
في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجوراً عليه أم لا
في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجوداً هو فسخ العقد
في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي
في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته
فيما إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة
فيما لو باع نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره
في قسمة ماله
في مستحبات القسمة
في أن المفلس لا يجبر على بيع داره التي يسكنها
في أنه إذا قسم الحاكم ماله ثم ظهر غريم نقضها
في أنه لا يجوز حبسه مع ظهور اعساره
١
424
1
×
الحدائق الناضرة - ج ٢٠
المؤلف: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ٠ هـ.ق
الصفحات: ٤٢٤
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥