• الفهرس
  • عدد النتائج:

بمملوك له ولا في ضمانه ، قال : وان كان بجناية ، فقد قطع المصنف بكونه كالفوات من قبل الله تعالى ، لما سبق من التعليل.

وانما اعتبروا كون الأرش الذي يرجع به بنسبة نقصان القيمة ، لأن هذا هو قاعدة الأرش ، من أن الذي يرجع به جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقصان القيمة إليها ، ولانه لو رجع بما تضمنه الجاني من حيث ضمانه أرش الجناية للزم منه الضرر في بعض الصور ، لان ضمان أرش الجناية قد يكون بتقدير شرعي بحيث يكون بقدر قيمة المجني عليه ، فيلزم الرجوع بالعوض والمعوض ، وكذا لو كان العبد يساوى مأتين مثلا وقد اشترى بمأة ، فجنى عليه الجاني بقطع يده ، فإن أرشها نصف القيمة وهو مأة فلا يجوز أن يرجع بها وبالعبد ، لئلا يجمع بينهما ، بل الذي يرجع به انما هو ما قدمنا ذكره في قاعدة الأرش.

وأما حكم أرش الجناية فخارج بأمر شرعي يستحقه مالك العين حين الجناية

أقول : هذا ملخص كلامهم في هذا المقام وحيث ان المسألة عارية من النص الواضح فللتوقف فيها بجميع شقوقها مجال فأي مجال ، سيما مع تعارض هذه الأقوال وتصادم أدلتهم ، وللمحقق الأردبيلي هنا كلام ـ على ما ذكر أولئك الفضلاء المتقدم ذكرهم وبحث معهم ، ومناقشة فيما ذكروه ، أعرضنا عن نقله لما ذكرناه ، ومنشأ ذلك عدم النص القاطع لمادة القيل والقال.

وأما التعليلات العقلية فهي لا تقف على ساحل ، لاختلاف العقول والافهام ، فمن ثم لا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام والله العالم.

الثالث : إذا رجع الى العين ووجدها زائدة فلا يخلو اما أن يكون تلك الزيادة منفصلة كالولد واللبن أو متصلة كالسمن والطول الموجب لزيادة القيمة ، ولا خلاف في أن الزيادة بالمعنى الأول للمشتري ، لأنها انفصلت في ملكه ، فلم يكن للبائع الرجوع فيها ، لأنها ليست عين ماله ، ولا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل ولا في اللبن بين المحلوب وما في الضرع ، لصدق الانفصال على الجميع ، ومثل ذلك الثمرة المتجددة.