• الفهرس
  • عدد النتائج:

حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غير ، فباع أحدهما نصيبه» الحديث.

ومنها روايتا منصور بن حازم المتقدمتان في الشرط الأول من هذا المقصد (١) فان موردهما البيع ، الى غير ذلك من الاخبار.

الثالث من الشروط المعتبرة في الشفعة : أن لا يكون الشريك أكثر من واحد على المشهور ، واليه ذهب الشيخان والمرتضى وأتباعهم ، حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، ونقل في المختلف عن الشيخين ، وعلى بن بابويه ، والسيد المرتضى وسلار ، وأبى الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، والطبرسي ، وابن زهرة ، وقطب الدين الكيدري ، وابن إدريس ، ونقله في المختلف أيضا عن والده.

والصدوق في المقنع وافق المشهور ، ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية وفي الفقيه ذهب الى ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان ، فإنه روى فيه رواية طلحة بن زيد (٢) الدالة على ثبوت الشفعة على عدد الرجال ، ثم قال بعد نقل روايات في البين (٣) : «وسئل الصادق عليه‌السلام عن الشفعة لمن هي وفي أي شي‌ء هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ قال : الشفعة واجبة في كل شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم».

ثم قال : قال المصنف هذا الكتاب : يعنى بذلك الشفعة في الحيوان وحده فاما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء ، وان كان أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الله بن سنان (٤) قال : «سألته عن مملوك». ثم ساقه كما سنذكره هنا إنشاء الله تعالى.

وذهب ابن الجنيد الى ثبوتها مع الكثرة مطلقا ، وقواه العلامة في المختلف بعد ذهابه الى المشهور ، وخطأ ابن إدريس في دعواه الإجماع ، ونقل المحقق

__________________

(١) ص ٢٩٤.

(٢ ـ ٣ ـ ٤) الفقيه ج ٣ ص ٤٥.