• الفهرس
  • عدد النتائج:

دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار». وادعاء ابن إدريس ـ ان قوله : مذهب أهل البيت ، وان إجماعهم عليه ، وان ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط مذهب المخالفين ـ خطأ لا برهان عليه ، ولا شبهة له انتهى كلامه في المختلف.

أقول : لا يخفى ما في حجج الأولين ، اما ما احتجوا به من الإجماع فقد عرفت ما فيه في غير مقام ، وانه لا يحسم مادة النزاع ، واما دعوى التبعية والاستناد إلى تبعية الولد المدبر لأمه في التدبير ، ففيه ما ذكره شيخنا في المسالك حيث قال ـ بعد نقل احتجاجهم بما ذكرناه ـ والإجماع ممنوع ، والتبعية في الملك مسلمة لا في مطلق الحكم ، وتبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق.

وأما ما احتج به على القول الثاني من التمسك بالأصل فهو قوى ، ويعضده ما عللوا به عدم التبعية في مسألة بيع الحامل من أن العقد انما وقع على الأم ، واللفظ لا يتناول سواها ، فكذلك هنا.

وأما احتج به العلامة في المختلف ، ففيه أن محل الخلاف على ما قرره هو وغيره انما هو الزيادات المنفصلة ، أو القابلة الانفصال كما ينادى به التمثيل بالولد والثمرة والشعر والصوف ، لا أنه مطلق المنافع كغلة الدار ونحوها ، فإنه لا خلاف ولا إشكال في كونها للراهن ، كما استفاضت به الاخبار ، وستأتي إنشاء الله ـ تعالى في الفصل الثالث.

وحينئذ فلا وجه لاستدلاله بموثقة إسحاق بن عمار التي وصفها بكونها صحيحة ، لاعتضاده بها تنويها بشأنها ، مع أنه وغيره انما يعدونها في الموثق.

وأما رواية السكوني ـ وان وصفها بكونها موثقة ، لاتفاقهم على عدها في الضعيف ـ فغاية ما تدل عليه كون النفقة في مقابلة النفقة في كل من الركوب وشرب اللبن وسيأتي الكلام في ذلك ،

وبالجملة فالمسألة لخلوها عن النص الواضح لا تخلو من الاشكال ، وان كان القول الثاني لا يخلو من قوة لما عرفت ، ويظهر من المسالك اختياره أيضا ، وربما اعترض على القول بعدم التبعية بأنه يلزم جواز انتفاع الراهن بالرهن ، لأن المنفعة