بانا نمنع من إعسار المكتسب ، ولهذا تحرم عليه الزكاة ، والظاهر أن له أن يجيب عن هذه الاخبار بالحمل على من لا يمكنه التكسب جمعا بينها وبين خبر السكوني المذكور الا أن الظاهر بعده ، والمسألة لا تخلو من الاشكال ولا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة ، ولعل رواية السكوني إنما خرجت مخرج التقية.
المسألة الثالثة عشر ـ الظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريم بيع الدين بالدين ، ويدل ، على ذلك من طريق الخاصة رواية طلحة ابن زيد (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يباع الدين بالدين».
ومن طريق العامة (٢) ما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآله «لا يجوز بيع الكالي بالكالي». قال في النهاية الأثيرية : أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي اى النسيئة بالنسيئة وذلك أن يشترى الرجل شيئا الى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به ، فيقول بعنيه الى آخر بزيادة شيء فيبيعه منه ، ولا يجرى بينهما تقابض انتهى.
والحكم مما لا إشكال فيه في الجملة إلا أن الاشكال هنا في موضعين أحدهما أن المفهوم من كلام أكثر أهل اللغة اختصاص اسم الدين بالمؤجل ، وبه صرح في القاموس والغريبين الا أن المفهوم من كتاب المصباح للفيومى على الحال ، وقد تقدم ذلك في آخر المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام السلم من الفصل العاشر في السلم لا أن الظاهر من كلام الأصحاب هو ما صرح به في القاموس.
وثانيهما أن المشهور إطلاق الدين على ما يقع تأجيله في العقد ، وقيل : وهو
__________________
بقوله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» ثم استدل بخبر من طريق العامة ، وخبر غياث المذكور في الأصل منه رحمهالله.
(١) الكافي ج ٥ ص ١٠٠.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٩١.