• الفهرس
  • عدد النتائج:

بعدمه ، وربما يفهم من مثل هذا التشنيع من العلامة هنا ومثله ما وقع في كلام شيخنا المفيد في مقام الرد على الصدوق ـ في مسألة نفى السهو عن المعصوم ، وفي شرح الاعتقادات ومثلهما غيرهما أيضا من المتأخرين ـ جواز الغيبة واستثنائها من التحريم المتفق عليه في مثل هذه المواضع ، والا فالأمر مشكل ، فان جلالة مثل هؤلاء المشايخ وعدالتهم وورعهم وتقواهم الظاهر كالشمس في رابعة النهار ، يمنع من قدومهم على هذا الأمر المتفق على تحريمه نصا وفتوى ، وان كانوا لم يصرحوا بذلك في مستثنيات الغيبة. والله سبحانه العالم.

تذنيب : قال في المختلف : قال ابن إدريس : الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه بلا خلاف ، والوجه عندي الكراهة ، للأصل الدال على الجواز والإجماع ممنوع ، وأما ان كان حالا لم يجز بيعه بدين آخر مثله ، وهل يجوز بيعه نسيئة؟ قال في النهاية : يكره ذلك مع أنه منع من بيعه بدين آخر مثله ، وقال ابن إدريس : لا يجوز بيعه نسيئة ، بل هو حرام محظور ، لانه بعينه بيع الدين بالدين ، وهو حسن انتهى.

أقول : قد تقدم في مباحث الفصل الثاني في السلف ما يتعلق بهذا المقام ويأتي إنشاء الله تعالى في بعض مسائل هذا الكتاب ما فيه كفاية لذوي الأفهام.

المسألة الثالثة ـ قال الشيخ في النهاية : إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه ولا ملازمته ، بل ينبغي أن يتركه حتى يخرج من الحرم ، ثم يطالبه كيف شاء.

وقال على بن بابويه على ما نقله عنه العلامة في المختلف والشهيد في الدروس : إذا كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه ، فتفزعه الا أن يكون أعطيته حقك في الحرم ، فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم.

وقال ابن إدريس : قول الشيخ محمول على أن صاحب الدين طالب المديون خارج الحرم ، ثم هرب منه فالتجأ الى الحرم ، فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته ولا إفزاعه ، فأما إذا لم يهرب الى الحرم ولا التجأ اليه خوفا من المطالبة بل وجده