• الفهرس
  • عدد النتائج:

المسألة قد استوفيناها فيما ذكرنا وما يأتي في المقام إنشاء الله تعالى.

أقول : ويدل عليه ـ بأصرح دلالة لا تقبل التأويل ـ ما رواه الثقة الجليل عبد الله ابن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله وأحمد ابني محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن على بن رئاب (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء».

والحديث ـ مع صحة سنده ـ صريح الدلالة على القول المذكور.

واستدل للمرتضى ـ بصحيحة محمد بن مسلم (٢) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا».

ويدل عليه ـ أيضا ـ صحيحة زرارة (٣) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) قال : «سمعته يقول : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام».

ونحوه عن محمد بن مسلم ـ في الصحيح (٤) ـ عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) والتقريب في الخبرين الأخيرين أن المتبادر من صاحب الحيوان هو البائع ، ويخدشه أن موثقة الحسن بن على بن فضال قد فسرت صاحب الحيوان هنا بأنه المشترى ، وهو الأقرب ، لأن ظاهر هذه العبارة تدل على انحصار الخيار فيه ، ولا قائل بانحصار الخيار في البائع ، وبالحمل على المشترى يصح الانحصار ، بناء على القول المشهور والمؤيد المنصور.

قال في المسالك بعد قول المصنف «والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر» : ما صورته : «نبه بالأظهر على خلاف المرتضى (رضوان الله عليه) ـ حيث ذهب الى أن الخيار لهما ، وصحيحة محمد بن مسلم

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخيار الرقم ٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخيار الرقم ٣ التهذيب ج ٧ ص ٢٣.

(٣ و ٤) الكافي ج ٥ ص ١٧٠ التهذيب ج ٧ ص ٢٤.