• الفهرس
  • عدد النتائج:

وعن عمار الساباطي (١) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس».

وعن زرارة (٢) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) «قال لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر».

وعن عمار الساباطي (٣) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) «عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل معلوم قال : نعم ، وعن الرجل يحل له أن يشترى دنانير بالنسيئة قال : نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء».

وعن محمد بن عمرو (٤) «قال كتبت الى ابى الحسن الرضا (عليه‌السلام) ان امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي ، فلم يحضرني فذهبت الى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما ، فأخذت منه عشرة دنانير بماءتين وستين درهما وقد بعثتها إليك ، فكتب (عليه‌السلام) الي : وصلت الدنانير».

قال الشيخ بعد نقل اخبار العمار : الأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ، ثم قال : ويحتمل ان قوله (نسيئة) صفة لدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، بمعنى ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم ويأخذ الثمن عاجلا. انتهى.

ولا يخفى ما فيه من البعد ، وأكثر المتأخرين من أصحاب هذا الاصطلاح المحدث ، ردوا هذه الاخبار بضعف الاسناد ، واعتمدوا على الإجماع حيث لم يظهر الخلاف في المسألة الا من الصدوق ، وخلاف معلوم النسب غير قادح فيه ، واليه

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ١٠٠ وص ١٠١.