• الفهرس
  • عدد النتائج:

أجل قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول : المسكين على بابك ، فتصدق عليه بالجنة».

وروى الشيخ في التهذيب عن على (١) «عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل لم يودع البيت؟ قال : لا بأس به ان كانت به علة وكان ناسيا».

وروى في الكافي عن حماد عن رجل (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت».

أقول : الظاهر أن المراد به أنه عرض لها الحيض بعد أن طافت طواف الوداع ، قبل الإتيان بدعاء الوداع وقد صرح الأصحاب بسقوط الوداع عن الحائض لمكان الحيض.

قال في المنتهى : والحائض لا وداع عليها ولا فدية على طواف الوداع الفائت بالحيض ، وهو قول عامة فقهاء الأمصار ، بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخله إجماعا ، لأنه يحرم عليها دخول المسجد.

أقول : وقد تقدم أنه إذا طافت المرأة أربعة أشواط من طواف النساء ثم حاضت فإنها تنصرف ، وهو واضح الدلالة في المراد.

المسألة الثالثة ـ من المستحبات قبل الخروج بعد الوداع الشرب من ماء زمزم ، قال في الدروس في تعداد ما يستحب يومئذ «ورابعها : الشرب من ماء زمزم والإكثار منه ، والتضلع منه أى الامتلاء فقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) «ماء زمزم لما شرب له». وقد روى حماد أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم وقضاء حاجة وشفاء من علة وغير ذلك فنالوها والأهم طلب المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك ، ويستحب حمله وأهداه قال : وفي رواية معاوية «أسماء

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٨٢.

(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٥٠.

(٣) المستدرك ج ٢ ص ١٤٣.