• الفهرس
  • عدد النتائج:

النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره».

وروى في كتاب غوالي اللئالي عن مقاتل عن حماد بن عثمان قال : «سألت الصادق (عليه‌السلام) ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره ، فقال : هكذا ، ثم رفعهما فوق ذلك ، فقال : هكذا ، يعني يستقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة» (١).

هذا ما ورد من الأخبار في تفسير الآية ، وهو كما ترى خال عن التفسير المذكور في كتب المفسرين ، ومنه يظهر أنه لا يجوز الاعتماد على مجرد تفسير هؤلاء المفسرين المبني على مقتضى ما تقر به عقولهم بل لا بد من تتبع الأخبار في ذلك وإلا فالوقوف.

وأما الاخبار الدالة على استحبابها ومزيد التأكيد فيها فهي كثيرة.

ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (٢) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سئل عن الأضحى أو أجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء ترك».

وما رواه في الفقيه عن سويد القلاء في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنة».

وعن العلاء بن الفضيل (٤) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «أن رجلا سئله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال

__________________

(١) كتاب غوالي اللئالي مخطوط والموجود فيه عن حماد بن عثمان وليس لمقاتل ذكر فيه ، نعم ينقل بعد هذا الخبر رواية عن مقاتل بن حباب عن الأصبغ ، وكلاهما مرويان في مجمع البيان ذيل تفسير الآية بعد الروايات المتقدمة في ص ٢٠٠ ولا اعلم ما السبب في انتقال صاحب الحدائق (قده) منه إلى كتاب الغوالي وإسناده إليه دون مجمع البيان.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٣ ـ ٥.