• الفهرس
  • عدد النتائج:

وما ذكره (قدس‌سره) من الوجوب والاستحباب في الموضعين المذكورين لم أقف له على مستند ، الا ان يكون الوجه في الأول هو وجوب الكون عليه بمكة الى ان يأتي بالحج. الا انه على إطلاقه ممنوع كما تقدم بيانه في محله. ولعله قد وصل اليه من الأدلة في أمثال ذلك ما لم يصل إلينا

ثم قال في الدروس ايضا : ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ، ولا تحريم فيه. ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع. وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع للنص (١) على جوازه قولا وفعلا.

أقول : ما ذكره (قدس‌سره) من الاحتمال المذكور ليس ببعيد ، لكن ينبغي تقييده بما إذا نوى من أول الأمر التقصير خاصة ثم بعد حصول التقصير وحصول الإحلال به حلق الباقي ، اما لو نوى حلق الجميع من أول الأمر فالظاهر عدم الاجزاء ، لان المفهوم من الاخبار ان العبادات صحة وبطلانا وزيادة ونقصانا تابعة للقصود والنيات ، والروايات قد وردت بان الحلق مقابل للتقصير وأحدهما غير الآخر ، فإذا نوى الحلق من أول الأمر وحلق رأسه والحال ان فرضه شرعا انما هو التقصير والحلق غير جائز له فمن المعلوم ان ما اتى به غير مجزئ بل موجب للكفارة كما دلت عليه الاخبار المتقدمة. وحينئذ فما ذكره شيخنا المشار اليه لا يصح على إطلاقه بل ينبغي التفصيل فيه. ونظيره ما تقدم بيانه من انه لو ان مسافرا فرضه التقصير صلى تماما فان نوى القصر في أول دخوله في الصلاة وانما أتمها بعد مضي صلاته المقصورة ، فإنه يأتي بناء على استحباب التسليم صحة

__________________

(١) تقدمت الروايات الدالة على ذلك ص ٢٩٦.