• الفهرس
  • عدد النتائج:

مخصوصة. وظاهره جواز الاتشاح كما تقدم. وبالجملة فالواجب حمل إطلاق الاخبار المذكورة على ما جرت به العادة من لبس الثوبين المذكورين. وبه يظهر قوة القول الأول.

الثانية ـ قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز الإحرام في ما لا يجوز لبسه في الصلاة. ومقتضى ذلك عدم جوازه في الحرير المحض ، والنجس بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة ، وما يحكى الصورة ، وجلد غير المأكول.

ويمكن ان يستدل على ذلك بمفهوم قوله (عليه‌السلام) في صحيحة حريز (١) : «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه». فان كلا من الأشياء المعدودة من ما في الصلاة فيه البأس. بل ربما يفهم من الرواية المذكورة عدم الإحرام في الجلد وان كان من مأكول اللحم ، لعدم صدق الثوب عليه عرفا.

وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الإحرام في ما يحكي العورة إزارا كان أو رداء. وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط. والأقرب عدم اعتباره فيه ، حيث انه تجوز الصلاة فيه وان كان حاكيا.

ويدل على وجوب الطهارة في الثوبين ـ زيادة على ما تقدم ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) قال : «سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة. قال : لا يلبسه حتى يغسله. وإحرامه تام».

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٧ من الإحرام.

(٢) الوسائل الباب ٣٧ من تروك الإحرام.