• الفهرس
  • عدد النتائج:

جملة أخبار المسألة التي قدمناها عارية عنه.

وتمام القول في المسألة يتوقف على بيان أمور :

الأول ـ المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية ، وبذلك صرح ابن إدريس ، فقال : والجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابنا. وقال بعضهم : الجهر بها واجب. ونقل في المختلف عن علي بن بابويه انه قال : ثم يلبى سرا بالتلبية الأربعة المفروضة. أقول : وهذه عين عبارة كتاب الفقه المتقدمة ، إلا انه لم يذكر تمامها وإنما ذكر ما يتعلق بالمسألة المذكورة. وقال الشيخ في التهذيب : الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان. وقال في الخلاف : التلبية فريضة ، ورفع الصوت بها سنة.

أقول : لا يخفى ان الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة ما بين مطلق وبين مصرح بالجهر ، ولم أقف على ما يتضمن الأسرار إلا في عبارة كتاب الفقه المتقدمة.

ففي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما‌السلام) (١) انهما قالا : «لما أحرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أتاه جبرئيل (عليه‌السلام) فقال له : مر أصحابك بالعج والثج ـ فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن ـ قالا : فقال جابر بن عبد الله : فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا». والخبر المذكور مروي بطرق عديدة (٢). والظاهر ان

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٩٢ ، والوسائل الباب ٣٧ من الإحرام.

(٢) الوسائل الباب ٣٧ من الإحرام.