• الفهرس
  • عدد النتائج:

الدهن حين تريد ان تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (١) قال : «سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد ان يحرم. فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».

وما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل. قال : نعم. فادهنا عنده بسليخة بان. وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام ، وانه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٣) قال : «الرجل يدهن بأي دهن شاة ـ إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس ـ قبل ان يغتسل للإحرام. قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك».

أقول : وهذه الاخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام تدل على التحريم في الإحرام

__________________

(١) الفروع ج ٤ ص ٣٢٩ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٠٢ ، والوسائل الباب ٢٩ من تروك الإحرام.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٠ من تروك الإحرام.