الشاة. والجمع بالتخيير بينهما ممكن.
وروى في الكافي عن ابي خالد القماط (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور قال : ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وان كان غير ذلك فبقرة. قلت : أو شاة؟ قال : أو شاة». ولم أقف على قائل بمضمون هذا التفصيل.
والعلامة في المنتهى بعد ان ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلا إلا حسنة معاوية بن عمار ، وصحيحة العيص المشار إليها في كلام المسالك ورواية القماط المذكورة ، ولم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس وهذا من ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكار النص في المسألة ، حيث ان هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة ونحوه.
والعجب انه نقل أيضا في جملة ذلك ما رواه ابن بابويه عن ابي بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم. قال : عليه جزور كوماء. فقال : لا يقدر؟ قال : ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه». وهذه الرواية ـ كما ترى ـ انما تدل على خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلى البقرة ثم الشاة ، حيث ان ظاهر الخبر تعين البدنة ، وان عجز فيسعى في حصولها ولو بالاستعانة بالناس.
الحادي عشر ـ قال الشيخ : ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فان عجز فقيمة البدنة دراهم ،
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٨ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الاستمتاع.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢١٣ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.