• الفهرس
  • عدد النتائج:

(عليه‌السلام) (١) قال : «سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أم نهارا؟ فقال : نهارا. فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر. فسألته متى ترى ان نحرم؟ فقال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) صلاة الظهر ، لان الماء كان قليلا كان يكون في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا».

أقول : والظاهر ان هذه الاخبار الثلاثة هي مستند الأصحاب في ما ذكروه من استحباب الإحرام عقيب فريضة الظهر. وظاهر الخبر الأخير ان السبب في إحرامه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في ذلك الوقت إنما هو قلة الماء وإنما يؤتى به بعد الهجرة إليه في اليوم السابق في ذلك الوقت ، ولهذا لما سأله الراوي : «متى ترى ان نحرم؟ قال : سواء عليكم» يعني : أي وقت أردتم. ثم ذكر له العلة في إحرامه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بعد صلاة الظهر. نعم (٢) صحيحة الحلبي تضمنت ان أفضل ذلك عند زوال الشمس ولعل وجه الجمع بينهما انه لما اتفق إحرامه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في ذلك الوقت للعلة المذكورة صار الفضل في ذلك الوقت. إلا ان قوله (عليه‌السلام) : «سواء عليكم» من ما ينافر ذلك ، وان كان الجواز لا ينافي الاستحباب.

وما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٣) قال : «تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها». وهذه الرواية هي

__________________

(١) الوسائل الباب ١٥ من الإحرام.

(٢) أوردنا العبارة هنا كما جاءت في المخطوطة.

(٣) الوسائل الباب ١٨ من الإحرام.