• الفهرس
  • عدد النتائج:

إلا ان استعماله في الاخبار بمعنى التحريم كثير ، وهو الأنسب بالحمل على باقي روايات المسألة الآتية.

لا يقال : ان الحمل على التحريم يوجب القول بتحريم الإخراج من المدينة أيضا مع انه لا قائل به.

قلنا : هذا إنما يتجه على القول بالمنع من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو وان كان المشهور بينهم إلا ان المفهوم من الاخبار جوازه ، كما نبهنا عليه في محل أليق.

ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع من ذلك ، وقربه العلامة في المختلف ، ونقل ايضا عن ابنه فخر الدين ، واليه ذهب السيد السند في المدارك.

وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز إخراج الصيد من مكة طيرا كان أو غيره :

ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (١) قال : «سألت أخي موسى (عليه‌السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها. قال : عليه ان يردها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به».

وعن يونس بن يعقوب في الموثق (٢) قال : «أرسلت الى ابي الحسن

__________________

(١) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.

(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الكليني في الفروع ج ٤ ص ٢٣٥ ، والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٦٨ ، واما الشيخ فرواه في التهذيب ج ٥ ص ٣٤٩ ، بلفظ أوجز ، ونقلهما في الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد رقم ٩ و ٤.