• الفهرس
  • عدد النتائج:

وعن معاوية في الصحيح ايضا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «ليس للمحرم ان يأكل جرادا ، ولا يقتله. قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة. وهو من البحر ، وكل شي‌ء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى» (٢).

وعن حريز عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٣) قال : «على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس».

وعن ابي بصير في الموثق (٤) قال : «سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطأونه. قال : ان وجدت معدلا فاعدل عنه ، فان قتلته غير متعمد فلا بأس».

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا. قلت : فان قتلوا منه شيئا ، ما عليهم؟ قال : لا شي‌ء عليهم». وإطلاق الخبر مقيد بسابقه.

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد.

(٢) في سورة المائدة ، الآية ٩٥ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). الآية.

(٣) الوسائل الباب ٣٨ من كفارات الصيد.

(٤) الوسائل الباب ٧ من تروك الإحرام.

(٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٤ ، والوسائل الباب ٣٨ من كفارات الصيد.