• الفهرس
  • عدد النتائج:

بمعنى ان عدوله غير صحيح ، بل يبقى على ما كان عليه حيث عقد إحرامه الأول بالتلبية.

احتج ابن إدريس بأن الإحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول ، وقبله يكون منهيا عنه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وبان الإجماع منعقد على انه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما.

وأجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسدا ، لرجوعه الى وصف خارج عن ماهية الإحرام. ومنع تحقق الإدخال ، لأن التقصير محلل لا جزء من العمرة.

قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب : ويتوجه على الأول : ان المنهي عنه نفس الإحرام ، لأن التلبس به قبل التحلل من إحرام العمرة إدخال في الدين ما ليس منه ، فيكون تشريعا محرما ، ويفسد لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد. وإذا كان فاسدا يكون وجوده كعدمه ، ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير وإنشاء إحرام الحج. وعلى الثاني : ان المستفاد من الاخبار الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال العمرة كون التقصير من جملة أفعالها وان حصل التحلل به ، كما في طواف الحج وطواف النساء. وقد صرح بذلك العلامة في المنتهى مدعيا عليه الإجماع. ومتى ثبت كون التقصير نسكا تحقق الإدخال بالتلبس بإحرام الحج قبل الإتيان به جزما. على ان اللازم من ما ذكره المجيب ـ من عدم اقتضاء النهي الفساد ، وعدم تحقق الإدخال المنهي عنه ـ صحة الإحرام بالحج لا صيرورة الحجة مبتولة ، وهم لا يقولون به. ويظهر من المصنف التردد في هذه المسألة حيث اقتصر