• الفهرس
  • عدد النتائج:

جميعا عن ابي جعفر عليه‌السلام (١) قال : «من أصاب مالا من اربع لم يقبل في أربع : من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة».

وما رواه في كتاب عقاب الأعمال (٢) بسنده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال في آخر خطبة خطبها : «من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد اجزاء ذلك أو زارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده الى النار».

وما رواه فيه ايضا بسند صحيح الى حديد المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام (٣) قال : «صونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يده ، خمله الله ومقته عليه ووكله الله إليه ، فإن هو غلب على شي‌ء من دنياه وصار في يده منه شي‌ء ، نزع الله البركة منه ولم يأجره على شي‌ء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق».

وما رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام (٤) : «ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم قال : من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج».

وما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن زرعة (٥) قال : «سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من اعمال السلطان فهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : (إِنَّ الْحَسَناتِ

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٥٢ من وجوب الحج وشرائطه.