• الفهرس
  • عدد النتائج:

المذكورة ، فإن قوله عليه‌السلام : «هذا من ما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شي‌ء». في قوة صغرى وكبرى من مقدمتي الشكل الأول ، فكأنه قيل : الإفطار في هذه الصورة من ما غلب الله عليه وكل ما غلب الله عليه فليس عليه شي‌ء ، ينتج ان الإفطار في هذه الصورة ليس عليه شي‌ء من الإعادة. وبه يظهر ان كل موضع ثبت فيه وجوب المتابعة فليس عليه الإعادة إذا كان العذر من جهة الله عزوجل.

وعلى هذا يجب تخصيص اخبار وجوب المتابعة في الثلاثة بهذه الأخبار فلا تجب الإعادة فيها بالعذر الحاصل من جهته عزوجل.

وحينئذ فما ذكره أولئك الفضلاء (رضوان الله عليهم) من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة لعذر كان أو لغير عذر مشكل ، وقصر الحكم كما ذكره السيد السند على الشهرين أشكل.

والذي وقفت عليه من الأخبار زيادة على ما نقله (قدس‌سره) ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح الى على بن احمد بن أشيم (١) قال : «كتب الحسين الى الرضا عليه‌السلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب اليه يحتسب بما مضى». وهو كما ترى مؤيد لما ذكرناه من وجوب البناء في الصوم المتتابع وان كان غير الشهرين.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (٢) قال : «سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزئها».

وما رواه في الكافي في الحسن عن رفاعة بن موسى (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين. قلت : أرأيت ان يئست من المحيض أتقضيه؟ قال : لا تقضى يجزئها الأول».

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٣ من بقية الصوم الواجب.