• الفهرس
  • عدد النتائج:

صحتها وصراحتها وبعدها عن مذهب العامة ، وهو من ما يؤذن بكون ذلك مذهب أهل البيت (عليهم‌السلام). وكيف كان فطريق الاحتياط واضح.

واما ما يدل على استثناء صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام (١) قال : «ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها من ما يلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وان استطعت ان لا تتكلم بشي‌ء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك من ما يعد فيه الفضل ، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسل حاجتك ، وليكن في ما تقول «اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى‌الله‌عليه‌وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها» فإنك حرى ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى».

الثامنة ـ قد ورد في الأخبار ـ وبه صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ المنع من صيام التطوع للزوجة إلا بإذن زوجها والعبد إلا بإذن سيده والولد إلا بإذن والده والضيف إلا بإذن مضيفه ، وهل ذلك على وجه التحريم في الجميع أو الكراهة في بعض والتحريم في بعض؟ قولان ، وورد أيضا كراهة الصوم لمن دعي إلى طعام.

وتفصيل ذلك يقع في مواضع خمسة : الأول ـ في حكم الضيف والمشهور هو الكراهة وهو مذهب العلامة في المنتهى وجملة من كتبه والمحقق في الشرائع ، وزاد فيها ان الأظهر انه لا ينعقد مع النهى. وذهب في المعتبر والنافع إلى انه غير

__________________

(١) الوسائل الباب ١٢ ممن يصح منه الصوم والباب ١١ من المزار.