• الفهرس
  • عدد النتائج:

الحول من يوم تنتج». وصحيحة زرارة أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) قال : «ليس في صغار الإبل شي‌ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج». ورواية ثالثة له عن أحدهما (عليهما‌السلام) (٢) وفيها بعد ذكر الأصناف الثلاثة «وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شي‌ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم تنتج».

واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إن كان اللبن عن سائمة. والظاهر أنه جعله وجه جمع بين أخبار القولين ، لأنه متى كان اللبن عن سائمة فكأنه يدخل تحت أخبار السوم وإن كان عن معلوفة فكأنه يدخل تحت المعلوفة فلا يدخل في السوم إلا بعد الاستغناء بالرعي. ومقتضى المشهور هو تقييد أخبار السوم بأخبار النتاج بمعنى أن اشتراط السوم مدة الحول مخصوص بما عدا السخال فإن حولها من يوم النتاج وإن صدق أنها معلوفة.

وكيف كان فالأقرب هو القول المشهور وقوفا على ظاهر هذه الأخبار ، إلا أنه قد روى الكليني والصدوق في الموثق عن إسحاق بن عمار (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال إذا أجذع». ولا يخفى ما فيه من الإشكال لمخالفته الأخبار وكلام الأصحاب ، فإن الجذع من الغنم بناء على كلام الأصحاب ما كمل له سبعة أشهر وعلى كلام أهل اللغة أنه في الضأن كذلك وفي المعز ما دخل في السنة الثانية. ولم أقف على من تعرض للجواب عنه ، ويحتمل وإن بعد الحمل على الأخذ في الصدقة بناء على ما تقدم من أحد القولين في المسألة وهو أن أقل أسنان المأخوذ في زكاة الغنم جذع من الضأن وثني من المعز.

__________________

(١) الوسائل الباب ٩ من زكاة الأنعام.

(٢) الوسائل الباب ٧ رقم ٦ والباب ٩ رقم ١ ولا يخفى أن راوي هذا الحديث هو الشيخ ولم يرد في التهذيب ج ١ ص ٣٦٠ اللفظ المذكور وإنما وردت فيه الفقرة الآتية فقط «وكل شي‌ء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شي‌ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم تنتج» وأورد اللفظ المذكور في الهامش بعنوان النسخة. نعم في الإستبصار ج ٢ ص ٢٤ والوافي والوسائل ذكرت الفقرتان معا.

(٣) الوسائل الباب ٩ من زكاة الأنعام.