• الفهرس
  • عدد النتائج:

الشرح مضطرب غاية الاضطراب.

وأما ما نقله عن العلامة في المنتهى ونفى البعد عنه من أوضحية السند فهو ممنوع بما ذكرناه. والأصل في مقابلة الخبر الصحيح الصريح غير معمول عليه ولا يلتفت إليه مع وجوب تحصيل يقين البراءة من التكليف الثابت بل هو حاكم عليه ورافع له.

وبالجملة فالحق أن الخبرين المذكورين صحيحان صريحان في ما دلا عليه ولا وجه للجمع بينهما إلا بحمل صحيحة محمد بن قيس على التقية كما ذكرنا.

ثم العجب منهم (قدس الله أسرارهم) في إلغاء العمل بهذه القواعد المقررة عن أئمتهم (عليهم‌السلام) مع استفاضة الأخبار بها التي من جملتها عرض الخبرين المختلفين على مذهب العامة والأخذ بخلافه (١) بل ورد العرض عليه وإن لم يكن في مقام الاختلاف (٢) بل ما هو أبلغ من ذلك وهو أنه إذا احتاج إلى حكم ولم يكن في البلد من يسأله من فقهاء الشيعة سأل قاضي البلد وأخذ بخلافه (٣) كما لا يخفى على من أحاط بالأخبار وجاس خلال تلك الديار ، وهم ينقلون هنا أن صحيحة محمد بن قيس موافقة لمذهب أئمة المخالفين الأربعة وأتباعهم (٤) ومع هذا يكابرون على العمل بها ويرجحونها على ما عارضها إعراضا عن تلك القواعد المقررة والضوابط المعتبرة ، وليس البحث معهم في ذلك مخصوصا بهذا المقام بل هذه عادتهم في جميع أبواب الفقه كما نبهنا عليه في غير موضع من كتابنا هذا.

وليت شعري إلى من خرجت هذه الأخبار عنهم (عليهم‌السلام) بهذه الضوابط والقواعد ومن المخاطب والمكلف بها في جميع الموارد؟ هل إلى غير هذه الشريعة؟ أم إلى شيعة غير هذه الشيعة؟ إذا أعرضوا عنها في جميع أبواب الفقه كما عرفت وستعرف ، سامحنا الله وإياهم بعفوه وغفرانه.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به.

(٤) ارجع إلى التعليقة ٢ ص ٥٩.