• الفهرس
  • عدد النتائج:

الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.

أقول : والتحقيق في هذا المقام أن يقال لا ريب أن عبارة الشيخ في المبسوط راجعة في المعنى إلى روايتي أحمد بن محمد وحماد بن عيسى المتقدمتين (١) بل هي نقل لهما بزيادة موضحة لإجمالهما ، ونحوهما في ذلك أيضا الرواية التي نقلناها عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى (رضي‌الله‌عنه) وحينئذ يقع التعارض بين الروايات المذكورة وبين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المذكورة ، إلا أن صحيحة ابن أبي نصر ليس فيها من الصراحة ما في روايتي أحمد بن محمد وحماد بن عيسى ، والظاهر من معناها هو أنه لما كان ظاهر الآية البسط على الطوائف الثلاث أثلاثا سأله السائل أنه لو كانت طائفة من هذه الطوائف الثلاث كثيرة متعددة والطائفة الأخرى واحدا أو اثنين فهل الواجب أن يدفع إلى إحداهما كما يدفع إلى الأخرى ويساوي بينهما كما هو الظاهر من الآية؟ أجاب عليه‌السلام بأن ذلك إلى الإمام وما يراه كما كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يقسم بما يراه من المساواة إن رأى المصلحة فيها أو العدم والزيادة والنقيصة بما يراه من الوجوه المرجحة. وحملها على ما هو أعمّ ـ من أنه يجوز أن يخص بذلك السهم الذي للطوائف الثلاث واحدا من طائفة كما هو المدعى في المسألة الأولى أو طائفة من الطوائف الثلاث كما هو المدعى في المسألة الثانية ـ بعيد غاية البعد عن ظاهرها بالتقريب الذي ذكرناه ، فالاستناد إليها في ذلك مشكل غاية الإشكال والخروج عن ظاهر الأخبار التي أشرنا إليها مع صراحة بعضها وظاهرية بعضها مشكل.

وأما ما ذكروه في الجواب عن احتجاج الشيخ بالآية ـ من أنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة ـ ففيه أن ما ذكره الشيخ في بيان الاستدلال بالآية هو الظاهر الذي لا ينكر ، والحمل على ما ذكروه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل ، والقياس على آية الزكاة ممنوع بأنه قد قام الدليل ثمة من خارج على عدم

__________________

(١) ص ٣٧٠ و ٣٧١.