• الفهرس
  • عدد النتائج:

«الفطرة على كل قوم من ما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني (١) قال : «اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسأله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك : على أهل مكة ـ واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ـ تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط. والفطرة عليك وعلى سائر الناس. الحديث».

وزاد شيخنا المفيد في المقنعة في الخبر بعد قوله «فعليهم الأقط» : «ومن عدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه» ويحتمل أن تكون هذه الزيادة من كلامه (قدس‌سره).

أقول : وبهذه الأخبار الأخيرة أخذ من قال بالقول المشهور وضم إليها الأخبار الأول بحمل ما ذكر فيها على جهة التمثيل لا الحصر كما توهمه من خالف في المسألة ، وصاحب المدارك لما كان اختياره يدور مدار صحة الأسانيد اختار ما دلت عليه تلك الأخبار الأولة وأجاب عن ما عداها بضعف الإسناد وعدم صلاحيته لمعارضة تلك الأخبار.

وأنت خبير بأن من لا يعتمد على هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح فالظاهر عنده هو حمل ما ذكره من الأخبار على ما ذكره ، ولهذا اختلفت الأخبار في ذكر هذه الأجناس بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير ، فنقص من صحيحة صفوان الشعير ومن صحيحة عبد الله بن ميمون البر وزيد الأقط

وفي صحيحة أبي عبد الرحمن الحذاء وهو أيوب بن عطية عن أبي عبد الله

__________________

(١) الوسائل الباب ٨ من زكاة الفطرة.