• الفهرس
  • عدد النتائج:

فإذا أدرك الحول كانت عليه زكاة باعتبار مضي الحول عليه كذلك ، وإن جعل جملة مستقلة مع بعده يكون المعنى أنه ليس عليه لما يستقبل من الزمان زكاة متى حال الحول عليه حتى يحول عليه وهو مدرك بالغ فإذا حال عليه وهو كذلك وجبت زكاة واحدة.

و (ثانيا) ـ أن ما ذكره من أن أدلة الحول لا يستفاد منها اشتراط كون الحول في زمن التكليف إن أريد به أنه لم يصرح بذلك فيها فهو مسلم لكن المفهوم من جملة منها ذلك ، فإنه يستفاد منها صريحا في بعض وظاهرا في آخر أنه لا بد في وجوب الزكاة على المكلف أن يحول الحول على النصاب عنده وفي يده كما في روايات الدين وروايات المال الغائب (١) والمتبادر من كونه عنده وفي يده هو التصرف فيه كيف شاء وهو المشار إليه في تلك الشروط بإمكان التصرف ، ولا ريب أن المال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه ليس عنده ولا في يده. وبالجملة فإن قيد إمكان التصرف المشترط في وجوب الزكاة وأنه لا بد أن يحول عليه الحول متمكنا من التصرف من ما ينفي وجوب الزكاة في الصورة المفروضة على الطفل حتى يبلغ ويحول عليه الحول في يده.

الثاني ـ لا ريب أن الذي اشتملت عليه روايات المسألة كما سمعت من ما نقلناه منها وكذا ما لم ننقله إنما هو التعبير باليتيم وهو لغة وشرعا من لا أب له ، والأصحاب هنا كملا من غير خلاف يعرف أرادوا به المتولد حيا ما لم يبلغ وإن كان بين أبويه ، وأكثرهم إنما يعبر بالصبي ، وخصوصية اليتم غير مرادة في كلامهم والظاهر أن التعبير بهذه العبارة في الأخبار خرج مخرج الغالب من عدم الملك للطفل إلا من جهة موت الأب. وبالجملة فإنه لا إشكال في إرادة المعنى الأعم ، لأن المفهوم من الأخبار أن هذه العبارة وقعت في مقابلة البلوغ ، ويؤيده التعبير في بعض أخبار التجارة بغير هذه العبارة من ما يحمل على المعنى الأعم.

الثالث ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) باستحباب الزكاة في مال

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ ممن تجب عليه الزكاة.