• الفهرس
  • عدد النتائج:

ومنها ـ ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب (١) «أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شي‌ء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر؟ فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما؟ إن الله عزوجل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» (٢) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه».

ثم إنه هل يشترط في الدفع من هذا السهم الحاجة أم لا؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه الأول ، حيث قال : ويجب تقييده بأن لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شي‌ء من الأصناف الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا ، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله. انتهى.

وقال العلامة في التذكرة بعد أن ذكر أنه يدخل في سهم سبيل الله مئونة الزوار والحجيج : وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهام ومن اندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير. انتهى.

وقال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام جده (قدس‌سرهما) : وهو مشكل لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل ، والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه ، وإنما صرنا إلى هذا القيد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها ومع ذلك فاعتباره محل تردد. انتهى.

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الوصايا.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.