• الفهرس
  • عدد النتائج:

على الإيمان فيعطي المنافقين ويعطي الشكاك التي تضمنتهم تلك الأخبار لأجل أن يرغبوا في الدين ويثبتوا عليه ، فأما اليوم أي وقتهم (صلى الله عليهم) فقد انكشف الغطاء وظهر المغطى وسقط التأليف فلا تعطها إلا المؤمن العارف. ولو حملت مراجعة زرارة على السؤال عن عدم المعرفة بالمعنى الذي في صدر الخبر لم يكن لهذه المراجعة معنى لأنه قد أجابه عنها في صدر الخبر فكيف يسأل عنها مرة أخرى ، فلا بد من حمل المعرفة هنا على المعرفة الحقيقية التي هي عبارة عن التصديق. ثم قال : سهم المؤلفة والرقاب عام للعارف وغيره والباقي من الفقراء والمساكين والعاملين والغارمين وابن السبيل خاص بالعارف لما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا من تحريم الدفع من الزكاة إلى غير المؤمن. والله العالم.

الخامس من الأصناف الثمانية ـ الرقاب والمراد بهم على ما ذكره الأصحاب المكاتبون والعبيد تحت الشدة أو غير شدة لكن مع عدم المستحق.

أقول : أما ما يدل على المكاتب فهو ما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام ورواه ابن بابويه في الفقيه مرسلا عنه عليه‌السلام (١) قال : «سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه (وَفِي الرِّقابِ) (٢)». ومورد الخبر من عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها وظاهر الأصحاب المكاتب مطلقا.

وأما ما يدل على شراء العبيد تحت الشدة فما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣) قال : «سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ قال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم. ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه».

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٤ من المستحقين للزكاة.

(٢) سورة التوبة الآية ٦١.

(٣) الوسائل الباب ٤٣ من المستحقين للزكاة.