• الفهرس
  • عدد النتائج:

بأنه تضم الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك وأن حكمها في ذلك حكم البلد الواحدة فإذا بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب ، فإن كان نصابا أخذ منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر بعد أن يتعلق به الوجوب ، وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب يتربص به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب الأول ثم يؤخذ من الباقي كائنا ما كان ، ونقل العلامة في التذكرة إجماع المسلمين عليه.

قال في المنتهى : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من الآخر فتدرك الثمرة في الأسخن قبل إدراكها في الآخر فإنه تضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، لأن اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذر وذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا. ولا نعرف في هذا خلافا. انتهى.

أقول : ويؤيده أن في بلادنا البحرين نخلا يسمى الطيار يسبق سائر النخيل في بدو الصلاح بما يقرب من شهر ونخلا يسمى خصبة عصفور يتأخر إلى آخر الوقت ويكون ما بينه وبين الأول ما يقرب من شهرين.

وبالجملة فالظاهر أن الحكم لا إشكال فيه لدخوله تحت عموم الأدلة وإطلاقها

خاتمة

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تعلق الزكاة بالعين ونقل عن شذوذ من أصحابنا تعلقها بالذمة والأظهر الأول ، ويدل عليه ظواهر النصوص كقولهم (عليهم‌السلام) (١) «في كل أربعين شاة شاة». و «في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال» (٢). ونحو ذلك ، و «في ما سقت السماء العشر» (٣). ونحو

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ من زكاة الأنعام.

(٢) الوسائل الباب ١ من زكاة الذهب والفضة.

(٣) الوسائل ٤ من زكاة الغلات.