• الفهرس
  • عدد النتائج:

من كل صنف خمسة أوساق غير شي‌ء وإن قل فليس فيه شي‌ء. الحديث».

وصحيحة زرارة (١) قال : «قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما‌السلام) الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال لا إنما تجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة».

المقام الخامس ـ قد صرح جملة من الأصحاب بأن الزكاة إنما تجب في الغلات إذا ملكت بالزراعة لا الابتياع ونحوه كالإرث والهبة. وهو على إطلاقه مشكل فإنهم قد صرحوا من غير خلاف يعرف بوجوب الزكاة في ما ينتقل إلى الملك قبل تعلق الوجوب.

وذكر شيخنا الشهيد الثاني (قدس‌سره) في مقام الاعتذار عن ذلك بأن مرادهم بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك أو احمرارها واصفرارها إذا توقف الوجوب عليه ، وحمل الابتياع ونحوه على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور المذكورة قبل وقوع البيع.

وفيه ـ مع الإغماض عن المناقشة بما فيه من البعد وأنه من قبيل الألغاز والمعميات ـ أن ما ذكره إنما يتم على تقدير تعلق الوجوب بالانعقاد وبدو الصلاح ولا يجري على القول الآخر مع أن ممن صرح بذلك المحقق في الشرائع مع تصريحه فيه بالقول المشار إليه.

وجعل المحقق في المعتبر والنافع والعلامة في جملة من كتبه الشرط هو النمو في الملك.

وفيه أيضا أن الثمرة إذا انتقلت بعد بدو الصلاح كانت الزكاة على الناقل وإن حصل النمو في ملك المنتقل إليه على القول المشهور ، وكذلك إذا انتقل قبل صدق اسم التمر والزبيب والحنطة والشعير كان الزكاة على المنتقل إليه على القول الآخر

__________________

(١) الإستبصار ج ٢ ص ٣٩ وفي الوسائل الباب ٢ من زكاة الغلات.