• الفهرس
  • عدد النتائج:

واخباره له عن نفسه بالأول أنسب.

وأما الثاني فإنه عليه‌السلام قال له : «اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة.» وظاهره الإتيان بمجرد الأذكار والمتابعة وهو المراد بالنافلة.

وأما الثالث فإنه أصرح الجميع حيث قال له السائل : «أصلي خلفه واجعلها تطوعا» فأجابه بأنه «لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة» يعنى تسبيحا وتنزيها واذكارا من غير نية صلاة وهو المراد بالنافلة في سابقة.

وبالجملة فإن هذه الأخبار ظاهرة في أن الصلاة معهم انما هي عبارة عن المتابعة في القيام والقعود والأذكار من غير ان ينويها صلاة ، بل ظاهر قوله في الثاني «ولا تكبر معهم» أى لا تفتتح الصلاة بالتكبير فإن الذي يأتي به انما هو مجرد اذكار وليس بصلاة ، وكذا نهيه في الخبر الثالث عن الصلاة معهم وانما يصلى قبلهم أو بعدهم مع استفاضة الأخبار بالصلاة معهم.

ولا يحضرني الآن وجه جواب عنها إلا ان يكون هذا قسما ثالثا في الصلاة معهم مضافا الى القسمين المتقدمين في الموضع الأول. وتأويل هذه الأخبار بما ترجع به الى الأخبار الكثيرة المذكورة يحتاج الى مزيد تعسف وتكلف وربما لا يجري في بعضها بالكلية. والله العالم.

الثالث ـ قد اختلفت الأخبار المتقدمة في القراءة خلف المخالف فجملة منها دلت على الأمر بذلك وان سمع قراءته وعليه عمل الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو الأوفق بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية ، لأنه منفرد يجب عليه الإتيان بما يجب على المنفرد من قراءة وغيرها ، وجملة منها دلت على المنع من القراءة خلفه إذا سمعه والاجتزاء بقراءته ، والظاهر حملها على شدة التقية بحيث لا يتمكن من القراءة ولو خفيا مثل حديث النفس ، وعلى ذلك حمل الشيخ الأخبار المذكورة. ويحتمل حمل هذه الأخبار على خصوص السائلين لما يعلمونه صلوات الله عليهم) من لحوق الضرر لهم بترك ذلك كما في أمر إسحاق بن عمار بما أمره به عليه‌السلام