• الفهرس
  • عدد النتائج:

انما يقتضي عدم وجوب الترتيب ، فإن إطلاقها دال على وجوب قضاء ما لزمه من نفسه وما لزمه من غيره وأما انه يرتب بينهما فلا يفهم ذلك منها بوجه. وأما الثالث فالظاهر التخيير لعدم الدليل على رجحان واحد من الاحتمالين المذكورين في كلامه.

السادسة ـ قال في الذكرى : لو مات هذا الولي فالأقرب أن وليه لا يتحملها لقضية الأصل والاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أو لعذر. انتهى.

أقول : من المحتمل قريبا القول بوجوب التحمل لظاهر الأخبار المتقدمة ، فإن قوله في صحيحة حفص (١) «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضى عنه أولى الناس به». شامل لما لو كانت تلك الصلاة التي في ذمته وعليه من فوائت صلاته ومما لزمه تحمله عن غيره ، ونحوها مرسلة ابن ابى عمير (٢) ونحوها الروايات الدالة على الصوم ، فان الجميع ظاهر في العموم لصدق كونه عليه.

السابعة ـ قال في الذكرى : الأقرب انه ليس له الاستئجار لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي. ويمكن الجواز لما يأتي ان شاء الله تعالى في الصوم ولان الفرض فعلها عن الميت. فان قلنا بجوازه وتبرع بها متبرع أجزأت أيضا. انتهى أقول : قد تقدم في الرواية الحادية عشرة ما يدل على جواز الحج والصلاة والصدقة عن الأحياء والأموات من القرابة والأصحاب ، والسيد ابن طاوس (قدس‌سره) تأوله في الحي بما يصح فيه النيابة من الصلوات ، والظاهر ان مراده مثل ركعتي الطواف نيابة وصلاة الزيارة نيابة دون ما عدا ذلك ، وهو ظاهر كلمة الأصحاب في هذا الباب.

ويعضده ما في الحديث العشرين حيث «سأله السائل عن الرجل يريد ان يجعل اعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا له ولأبويه وكان أحدهما حيا والآخر

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان ، وفي الفروع ج ١ ص ١٩٦ والوسائل والوافي باب (من مات وعليه صيام) «أولى الناس بميراثه» :.

(٢) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.