• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأخبار المشار إليها.

وبالجملة فإن ما ذكره (قدس‌سره) هنا جيد. واما ما ذكره بعد تسليم وجوب الإتمام ومنع اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة ـ من أن استلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه لوقوع بعضه حال الإقامة ـ فالظاهر أنه لا يخلو من خدش وان تبعه عليه في الذخيرة ، فإن الأخبار الدالة على تحريم الصوم في السفر شاملة بإطلاقها وعمومها لما وقع بعضه في حال الإقامة أم لم يقع ، فقوله «انه لا دليل على امتناع ذلك» ممنوع فإن الأخبار عامة شاملة لما ذكره ودلالتها على ذلك بعمومها وإطلاقها واضحة فلا معنى لمنعه الدليل على امتناع ذلك ، ويخرج ما ذكره ـ من عكس النقيض في قوله عليه‌السلام : «إذا قصرت أفطرت» بمعنى ان عدم جواز الإفطار يقتضي عدم جواز التقصير ـ شاهدا. وما تكلفه من الجواب عنه لا يخلو من غموض كما لا يخفى على من راجع كلام صاحب الذخيرة في هذا المقام.

الرابع ـ المفهوم من الخبر المتقدم ان وجوب الإتمام واستصحابه معلق بعد نية الإقامة على أمور ثلاثة :

أحدها ـ الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد الى التقصير سواء كان قد دخل وقت الصلاة أم لم يدخل خرج وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم لا ، لان مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل ، ونقل عن العلامة في التذكرة انه قطع بكون الترك كالصلاة نظرا الى استقرارها في الذمة وتبعه المحقق الشيخ على واستشكل العلامة في النهاية الحكم وكذا الشهيد في الذكرى. ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضاء كالجنون والإغماء فلا إشكال ولا خلاف في كونه كمن لم يصل.

وثانيها ـ كون الصلاة فريضة فلو رجع عن نية الإقامة بعد صلاة نافلة فإن كانت من النوافل المشروعة في السفر كنافلة المغرب فلا خلاف في عدم تأثيرها وإلا فقولان أظهرهما عدم التأثير أيضا لما عرفت من تعليق الحكم على الفريضة ، وهو