• الفهرس
  • عدد النتائج:

وعن ابن بكير (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه. وقال يقصر إذا شيع أخاه».

وعن عمران بن محمد بن عمران القمي في الصحيح عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام (٢) قال : «قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ قال ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة».

وعن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليه‌السلام (٣) قال : «سألته عن من يخرج من اهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال انما خرج في لهو لا يقصر. قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان؟ قال يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه».

وعن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام (٤) «في قول الله عزوجل (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) (٥) قال : الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان يقصرا في الصلاة».

هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة ، وتحقيق الكلام في المقام ان يقال : ظاهر الأصحاب ـ واليه يشير بعض الاخبار المذكورة كصحيحة عمار بن مروان وموثقة عبيد بن زرارة ـ ان السفر المحرم الموجب للإتمام أعم من ان يكون محرما في حد ذاته أو باعتبار غايته المترتبة عليه ، ومن الأول الفار من الزحف والهارب

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٩ من صلاة المسافر.

(٣) الوسائل الباب ٩ و ١٠ من صلاة المسافر.

(٤) الوسائل الباب ٨ من صلاة المسافر.

(٥) سورة البقرة الآية ١٦٨ والأنعام الآية ١٤٦.