• الفهرس
  • عدد النتائج:

كذلك ، فلا يستغنى حينئذ عن ملاحظة سند الرواية والضوابط المقررة لقبولها.

وأما من جهة الكبرى : فالكلام في حجية الشهرة والدليل على الحجية وما ورد من قوله عليه‌السلام «خذ بما اشتهر بين أصحابك» (١) فهو في مقام التعارض بين الروايتين بعد كونهما جامعتين لشرائط الحجية ، والقول بأن الشهرة بين المتأخرين موجبة للاطمئنان لا وجه له لبعدهم عن زمان صدور الروايات وأحوال الرواة والقرائن التي تحفّ بها ، فهم إما يقلّدون القدماء أو يرجّحون الرواية بحسب ظنونهم الإجتهادية وإعمال حدسياتهم ، فمع اختلاف هذه الظنون والحدسيات كيف يحصل لنا الاطمئنان بالرواية؟

وأما الشهرة بين القدماء ، فهي وإن كانت موجبة للاطمئنان ، لقرب عهدهم من زمان صدور الروايات ، واحتمال اطّلاعهم على قرائن لم تصل إلينا ، ولذا كانت سيرة بعض السّادة الاعاظم رحمه‌الله (٢) الاحتياط في هذه الموارد ، الا أن الكلام في ثبوتها صغرويا؟ نعم اذا أخبر احدهم بعمل المشهور ، وكان حكمهم مستندا الى رواية والناقل سديد في نقله ، فالصغرى لا اشكال فيها الّا أنه قلّما يوجد ذلك.

إن قلت : إنكم تلتزمون بأن الشهرة في نسبة كتاب إلى مصنّف معيّن موجبة للاطمئنان من دون حاجة إلى الطريق ، ولا تلتزمون بذلك في الروايات ، فما الفرق بينهما؟

قلت : الفرق بينهما واضح فإن معنى الشّهرة في الكتاب اتّفاق جماعة موجبة للاطمئنان على نسبة الكتاب الى المؤلّف مباشرة ، بخلاف معناها في الرواية ، فإن الشهرة فيها ، نسبتها إلى المعصوم مع الواسطة تصريحا او إرسالا

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة ج ١ ص ٢٥٥ الحديث ٤٢٨.

(٢) هو السيد البروجردي قدس‌سره.