• الفهرس
  • عدد النتائج:

سجود السهو في هذا الموضع ، ولو ذكراها قبل الركوع فإنهما يجلسان ويأتيان بها ثم يستأنفان الركعة. والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع والمأموم قبله فإنه يأتي المأموم بها ثم يلحق الامام وأما الامام فإنه يقضيها بعد صلاته كما تقدم وفي السجود للسهو ما مر. ولو كانا قد نسيانا السجدتين معا وذكرهما الامام بعد الركوع والمأموم قبله بطلت صلاة الإمام وأما المأموم فإنه يأتي بهما وينفرد ويتم صلاته.

(الثالث) ـ لو اختص السهو بالمأموم فلا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب شي‌ء لذلك على الإمام ، إنما الخلاف بالنسبة إلى المأموم في انه هل يجب عليه الإتيان بموجب ذلك السهو أم لا؟ والأشهر الأظهر انه يجب عليه الإتيان بموجبه ، وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى انه لا حكم لسهو المأموم هنا ولا يجب عليه سجود السهو بل ادعى عليه الإجماع ، واختاره المرتضى (رضى الله عنه) ونقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا (١) ومال اليه الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر على اختلاف بينهما في بعض الأحكام كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في المقام.

قال في الذكرى : ولا حكم لسهو المأموم الموجب لسجدتي السهو في حال الانفراد بمعنى انه لو فعل المأموم موجب سجدتي السهو كالتكلم ناسيا أو نسيان السجدة أو التشهد لم تجبا عليه وان وجب قضاء السجدة والتشهد ، وكذا لو نسي ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما لم يسجد لهما وان أوجبنا السجود للنقيصة وذلك كله ظاهر قول الشيخ في الخلاف والمبسوط واختاره المرتضى ونقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا (٢) ورواه العامة عن عمر (٣). الى آخر كلامه (قدس‌سره) وقال المحقق في المعتبر ـ بعد نقل ذلك عن الخلاف وعلم الهدى وجميع الفقهاء إلا مكحولا والاستدلال عليه بالرواية العامية ورواية حفص بن البختري والرواية المتقدمة عن الرضا عليه‌السلام في سابق هذا المقام (٤) ـ ما لفظه : والذي أراه ان ما يسهو

__________________

(١ و ٢) المغني ج ٢ ص ٤١.

(٣) سنن الدار قطني ص ١٤٥.

(٤) ص ٢٥٨ و ٢٦٩.