• الفهرس
  • عدد النتائج:

الصبح أو المغرب وبعده ظاهر. قيل : والصدوق قال بالتخيير لهذه الرواية. وهو ضعيف لما عرفت.

وقال في البحار : واحتمل الشهيد في الذكرى والعلامة في النهاية كون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط للرخصة والتخفيف وتكون الإعادة أيضا مجزئة. ثم رده وقال لا يخفى بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص ولا داعي الى ذلك ولم يعلم قائل بذلك ايضا قبلهما انتهى. وهو جيد فان الخروج عن ظواهر تلك الأخبار بل صريحها الدال على وجوب البناء على الأكثر والاحتياط بما ذكر بهذا الخبر الشاذ النادر لا يخلو من مجازفة ، وقد سبق نظيره في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث مع ان المعارض ثمة أقل مما هنا ، وما ذكراه هنا انسب بتلك المسألة سيما مع دعوى جملة منهم عدم الدليل كما عرفت ثمة. والله العالم.

(المسألة التاسعة) ـ لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور انه يبنى على الأكثر ويتم صلاته ثم يصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وذهب الصدوقان وابن الجنيد إلى انه يبنى على الأربع ويصلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس. ونقل عن ابن الجنيد البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.

ويدل على القول المشهور ما رواه الكليني والشيخ عن ابن ابى عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (١) «في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم فان كان صلى اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع».

وأنت خبير بان هذه الرواية قد اشتملت على وصل الاحتياط بالفريضة مثل ما وقع في حسنتي زرارة المتقدمتين اللتين صارتا منشأ لتوهم السيد ومن تبعه ولكن لمعلومية الاحتياط هنا وانه لا يصلح للجزئية من حيث ركعتي الجلوس زال الوهم المذكور. إلا ان اللازم بمقتضى ما توهمه ـ لو كان صحيحا ـ ان يكون الحكم

__________________

(١) الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة. والشيخ يرويه عن الكليني.