• الفهرس
  • عدد النتائج:

وروى العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (١) «في قول الله (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ)؟ قال مطيعين راغبين».

وروى العياشي أيضا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) «في قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ)؟ قال إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها.».

وفي رواية سماعة (٣) «(وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ)؟ قال هو الدعاء».

فهذه جملة من الأخبار قد اشتملت على تفسير الآية بخلاف ما ادعاه فكيف يتم ما ادعاه من انه حقيقة شرعية في ما ذكره؟

ودعواه التبادر ممنوعة إذ شهرة استعمال القنوت الآن بين المتشرعة في ما ذكره لا يدل على انه مراده (عزوجل) سيما مع ما عرفت من اختلاف الأخبار في تفسير المعنى المراد من الآية ، ومع تسليم حمل القنوت على الدعاء فالتخصيص أيضا ممنوع لجواز الحمل على الفاتحة فإنها مشتملة على الدعاء أيضا.

و (اما ثانيا) فان ما ذكره ـ في جواب من حمل الآية على الاختصاص بالصلاة الوسطى من قوله : «انه مع بعده لا يضر بالاستدلال» ـ عجيب من مثله (قدس‌سره) ونسبة ذلك إلى البعد بعيد الصدور منه (قدس‌سره) لورود صحيحة زرارة بذلك كما تقدمت في صدر مقدمات الكتاب (٤) وهي ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (٥) قال : وقال «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى» وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر «وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» قال وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر. الحديث. وهو ـ كما ترى ـ صحيح صريح في ان

__________________

(١ و ٢ و ٣) تفسير البرهان ج ١ ص ١٤٢.

(٤) ج ٦ ص ٢٠.

(٥) الوسائل الباب ٢ من أعداد الفرائض.