• الفهرس
  • عدد النتائج:

انا بغلام اسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين انفه من كثرة سجوده».

ومنها ـ انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها وان كانت تصيب ببعضها الأرض لزيادة التمكين :

لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه (عليه‌السلام) (١) قال : «سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض». هذا مع ما دل على عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود بل يكفي المسمى كما تقدم بيانه.

وقال ابن الجنيد : لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه.

و (منها) ـ كشف باقي الأعضاء ، قال في المبسوط : ولم نقف على مستنده. واما الجبهة فلا ريب في وجوب كشفها.

ومنها ـ نظره في حال سجوده إلى طرف انفه ، قال في الذكرى : قاله جماعة من الأصحاب. وهو يؤذن بعدم وقوفه على مستنده ، وبذلك صرح غيره أيضا.

ومستنده الذي وقفت عليه ما في كتاب الفقه الرضوي (٢) حيث قال (عليه‌السلام): «ويكون بصرك في وقت السجود إلى انفك وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد».

أقول : والمتأخرون قد نقلوا هذا الحكم وكذلك استحباب النظر في حال التشهد إلى حجره واعترفوا بعدم وجود المستند وانما عللوا ذلك ـ بعد كراهة التغميض في الصلاة ـ بأنه أبلغ في الخشوع والإقبال على العبادة. والخبر المذكور كما ترى صريح في ذلك والظاهر انه مستند الحكم عند المتقدمين سيما الصدوقين كما عرفت في غير مقام.

ومنها ـ ان يكون نظره في حال جلوسه بين السجدتين إلى حجره ، لما عرفته

__________________

(١) الوسائل الباب ١٤ من ما يسجد عليه.

(٢) ص ٨.