• الفهرس
  • عدد النتائج:

والامام يجهر بالقراءة؟ قال اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس».

(الثاني) ـ المشهور في كلامهم انه لا جهر على النساء في موضع الجهر بل الحكم مختص بالرجال ، وادعى عليه الفاضلان والشهيدان إجماع العلماء ، فيكفيها إسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. ولو جهرت ولم يسمعها الأجنبي فقد صرحوا بصحة صلاتها لحصول الامتثال اما لو سمعها فالمشهور عندهم البطلان للنهي في العبادة المستلزم للفساد.

والظاهر ان مرادهم بالنهي هنا هو ان صوت المرأة عورة فهي منهية عن إسماعه الأجنبي وأنت خبير بأنه لم يقم عندنا ما يدل على ما ادعوه من كون صوتها عورة وانها منهية عن إسماعه الأجنبي بل ظاهر الأخبار الدالة على تكلم فاطمة (عليها‌السلام) مع الصحابة في مواضع عديدة ولا سيما في المخاصمة في طلب ميراثها والإتيان بتلك الخطبة الطويلة المشهورة كما نقلناها بطولها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد وتكلم النساء في مجلس الأئمة (عليهم‌السلام) هو خلاف ما ذكروه.

ثم انه مع تسليم صحة ما ذكروه فالنهي هنا انما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة وان كان مقارنا كما تقدم البحث فيه في مسألة الصلاة في المكان والثوب المغصوبين. وبالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من ضعف لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه كما عرفت

أقول : والذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار ما رواه الشيخ في القوى عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام) (١) قال : «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال بقدر ما تسمع».

وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام) (٢) قال : «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال قدر ما تسمع». وما رواه في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه مثله (٣) وزاد قال : «وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٣١ من القراءة.