• الفهرس
  • عدد النتائج:

القول الثالث ونقل عن السيد المرتضى (رضي‌الله‌عنه) انه يصلي جالسا مومئا وان أمن المطلع ، وعن ابن إدريس انه يصلي قائما مومئا في الحالين.

والأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الاخبار ، ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلى إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما برءوسهما. قال وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء ورفعهما توجه ووضعهما». ورواه في الفقيه (٢) الى قوله : «برءوسهما» وزاد «ويكون سجودهما اخفض من ركوعهما».

وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٣) قال : «سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس». ونحوه موثقة إسحاق بن عمار الآتية في المقام (٤) والحكم بالجلوس في الجماعة يقتضي وجوبه مطلقا إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل فضيلة الجماعة.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر. الحديث ، وقد تقدم في صدر سابق هذه المسألة وفيه «أومأ وهو قائم».

وروى في الفقيه مرسلا (٥) قال : «وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة انه يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٦) «في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة؟ قال يصلي عريانا قائما ان

__________________

(١ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٥٠ من لباس المصلى.

(٢) ج ١ ص ٢٩٦.

(٣) الوسائل الباب ٥١ من لباس المصلى.

(٤) ص ٤٨.